حرية التجمع وتكوين الجمعيات

كرست المواد 20، 21، 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. حرية التجمع السلمي هو حق الفرد في المشاركة في التجمعات السلمية كالمظاهرات والاجتماعات العامة. والحق في تكوين الجمعيات هو حق كل شخص في الاجتماع وتكوين والانضمام إلى الجمعيات والنوادي والنقابات والأحزاب السياسية بهدف الوصول إلى مصلحة محددة.

تنص المادتين 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"

ورغم أن القانون الدولي يقدم تأويلا محدودا للقيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، إلا أن الدول العربية غالبا ما تتذرع بـ "الأمن القومي" و "النظام العام" و "حماية الأخلاق" لسن قوانين تحظر هذه الحقوق تماما. فتمنع المظاهرات السلمية أو تقمعها بعنف أو تلجأ إلى اعتقال المتظاهرين تعسفيا وملاحقتهم قضائياً. وعلاوة على ذلك تراقب السلطات بصرامة تكوين هذه الجمعيات بفرض قوانين وإجراءات مقيدة.  وتتعرض الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية المنشأة بهدف حماية حقوق ومصالح المواطنين بشكل روتيني للحظر ويلاحق أعضاؤها قضائياً. يقوم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات برصد احترام هذه الحقوق في جميع الدول وضمان تطابق القوانين المفروضة على إنشائها مع المواصفات الدولية.