العراق: مشروع قانون يفرض مزيدا من القيود على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي

.

في 13  أيار/ مايو 2017، قرر البرلمان العراقي، عقب احتجاجات شعبية، تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي الذي يقيد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين العراقيين. وعلى الرغم من أن هذا القانون صيغ في عام 2010، إلا أنه لم يعرض على البرلمان إلا في تموز / يوليه 2016، واقترح المجتمع المدني الذي عارضه بشدة قائمة تعديلات لضمان امتثاله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. أخذت اللجان البرلمانية في الاعتبار بعض اهتمامات المنظمات غير الحكومية، إلا أن مشروع القانون لا يزال يتضمن أحكاما تقيد حقوق المواطنين العراقيين. وفي 13  حزيران/يونيه 2017، كتبت الكرامة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ودعتهما إلى مطالبة السلطات العراقية بمراجعة مشروع القانون مرة أخرى لضمان امتثاله للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يضع هذا القانون قيودا على حرية التعبير لأنه يعرف حرية التعبير عن الرأي على "حرية المواطن في التعبير عن افكاره وآرائه بالقول او الكتابة او التصوير او بأية وسيلة اخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة" وهذه الصيغة غامضة ولا تلتزم بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقتضي أن تكون القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير "ضرورية" ومفصلة في القانون. وبنفس الطريقة، تعاقب المادة 13 (2) كل من "اعتدى باحدى الطرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر شعائرها"  أو أهان "رمزاً او شيئاً اخراً له حرمة دينية" بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، وغرامة قدرها 10 ملايين دينار (حوالي 8500 $)  ويسمح هذا الحكم بتأويلات واسعة النطاق يمكن أن تشمل أفعال تدخل في حرية التعبير مثل انتقاد الشخصيات الدينية أو الممارسات التي لا تدعو إلى الكراهية أو التمييز ضد أي دين معين.  واقترحت اللجان البرلمانية إلغاء هذا الحكم بعد احتجاجات المجتمع المدني.

وعلاوة على ذلك، فإن المادة 7 من مشروع القانون، في خطوة ترمي إلى تحويل الحق في حرية التجمع السلمي إلى امتياز تمنحه السلطات، يتطلب الحصول على إذن من رئيس الوحدة الإدارية لعقد التجمعات العامة.  وبعد معارضة واسعة النطاق لمشروع القانون، اقترحت اللجان البرلمانية تعديل النص ليتطلب فقط "إخطارا"، وفقا للمعايير الدولية. بيد أن هذا التعديل ينص على أنه لرئيس الوحدة الإدارية "الحق في رفض الطلب"، مع الإبقاء على إجراء للموافقة بحكم الأمر الواقع. أسباب رفض الإذن بتنظيم احتجاج هي أن تشكل هذه الأخيرة "تهديدا للأمن القومي أو النظام العام والآداب العامة". ويمكن للسلطات أن تستشهد بهذا الحكم لتخفيف الانتقادات الموجهة للحكومة وسياساتها. والواقع أن قوات الأمن كثيرا ما تقمع الاحتجاجات السلمية التي تدعي أنها تشكل تهديدا للأمن القومي؛ كما حصل في صيف 2016 حين اعتبرت الاحتجاجات السلمية التي تدين الفساد داخل الحكومة "تهديدا إرهابيا."

وبالإضافة إلى ذلك، وبمقتضى هذا القانون، يجب إبلاغ السلطات العراقية بـ موضوع وغرض المظاهرة و "أسماء لجنتها المنظمة". ونظرا للحالة الراهنة في البلد، حيث كثيرا ما يتم اعتقال المتظاهرين واستجوابهم بل يتعرضون للاختفاء القسري على يد السلطات، فإن هذا الشرط يشكل تهديدا كبيرا لأمنهم الشخصي.

وعلاوة على ذلك، فإن المادة 8 التي تنتهك أبسط حقوق التجمع السلمي تحظر "عقد الاجتماع العام في الطرق العامة"، حيث أن الشوارع هي المكان الذي تجري فيه التجمعات العامة.

يقول رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة "على الرغم من حماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بموجب المادة 38 من الدستور العراقي، فمن الواضح أن مشروع القانون يجعل هذا الحكم بلا معنى تماما، بالإضافة إلى عدم الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي العراق طرف فيه منذ عام 1971". ويضيف "يجب على السلطات العراقية تعديل مشروع هذا القانون للوفاء بالتزامها وضمان الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين العراقيين. يجب تحديد أية قيود  بوضوح، وينبغي أن تكون ضرورية تتناسب مع الخطر الذي يهدد الفائدة المراد حمايتها ".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 0041