قطر : أعضاء مجلس حقوق الإنسان يغضّون النظر عن أهم الانتهاكات خلال المراجعة الدورية الشاملة

تبنى مجلس حقوق الإنسان تقرير فريق العمل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة المتعلق بدولة قطر، وذلك بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2010. وقد انتهت المراجعة الدورية لواقع حقوق الإنسان في هذا البلد خلال الدورة السابعة في 8 شباط/ فبراير 2010 ودُوّنت ملاحظات وتوصيات ممثلي الدول الحاضرين في هذه الوثيقة. وانعكست خلال هذه الدورة مواقف الدولة المعنية والتزاماتها بشأن حماية حقوق الإنسان.

وكانت الكرامة قد قدمت، في سياق مساهمة المنظمات غير الحكومية في عملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، تقريراً ملخصاً يتناول فيها واقع حقوق الإنسان في البلد، كما اقترحت توصياتٍ تعكس اهتماماتها الرئيسية. ومع هذا لم يعبر ممثلو الدول الحاضرة خلال عملية الفحص عن مخاوف مماثلة، ولا سيما تلك الأحكام المتصلة بسنّ قوانين جديدة في مجال مكافحة الإرهاب. وينصّ القانون رقم 17 لعام 2002 المتعلق "بحماية المجتمع" على أن لوزير الداخلية أن يحتجز المشتبه فيه إذا كانت تحوم حوله الشكوك كقضايا أمن الدولة، وإن هذا القانون هو تعريف يسمح بتجريم أي خصم سياسي أو أي شخص يعبر عن وجهات نظر سياسية تعتبر متطرفة. ينص القانون أيضا، فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة، بأنه يمكن اعتقال المدعى عليه لمدة تصل إلى عامين وذلك قبل أن يمثُلَ أمام القضاء.

إن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2004 يؤكد هذه التدابير حيث أنه لا يمكن الاستئناف أمام المحكمة عند اتخاذ القرارات بموجب هذين القانونين اللذان يُشرعان الاعتقال التعسفي السري بمعزل عن العالم الخارجي وفتح الباب لجميع أنواع سوء المعاملة. إن الأشخاص المعتقلين بموجب هذه القوانين الاستثنائية غير قادرين على أن يطعنوا في احتجازهم كما لا يمكنهم الاتصال بمحامي، وقد قدّمت منظمتنا في السنوات الأخيرة العديد من حالات الاعتقال التعسفي إلى الهيئات التابعة للأمم المتحدة.

ثمة قضية أخرى لم تُعالج على وجه التحديد في المراجعة الدورية الشاملة والمتعلقة بقانون الجنسية الصادر عام 2005 (القانون رقم 38/2005 ) والذي أُعطي بموجبه سلطاتٌ واسعةٌ للأمير، ولا سيما المادة 11 التي تخوله تجريد الجنسية عن كل مواطن في حالات معينة،على سبيل المثال إذا اشترك في مؤسسة أو منظمة تعتبر ضارة بالنظام الاجتماعي والاقتصادي أو السياسي للبلد.
يتمتع المواطنون المجنسون بحماية أقل لأنه يمكن سحب الجنسية القطرية منهم في أي وقت بناء على اقتراح من وزير الداخلية إذا اعتبر أن هذا الإجراء يتفق مع المصلحة العامة، كما يشرع القانون لهذا التمييز بين المواطنين القطريين الأصليين والمواطنين المجنسين، وبما أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق فهم غير قادرين على أن يصوتوا أو يترشحوا للانتخابات.

على الرغم من أن المادة 36 من الدستور تنص على أنه : "لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب أو المعاملة المهينة وإن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون "، إلا أن القانون الجنائي لعام 2004 لا ينصّ على أحكام خاصة لوقف هذه الجريمة ولم تكن هذه النقطة موضع اهتمام خاص خلال دورة مجلس حقوق الإنسان. وقد أعريت عدّة بلدان عن رغبتها في أن تتبنى الحكومة القطرية تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ويوصي آخرون بالتصديق على الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد وضعت العديد من التوصيات بهدف استحداث قوانين جديدة تتعلق بتحسين وضع وتمثيل المرأة والعمال المهاجرين والمعوقين والأطفال.

كما رفضت الحكومة العديد من التوصيات التي أدلت بها بعض البلدان على الرغم من خيِّرة هذه التوصيات أو عدم وجود أي تأثير حقيقي لها، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى محدودية آلية المراجعة الدورية هذه لواقع حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحكومة تميل العديد من الدول إلى التقليل من انتقادها.

لكن ينبغي أن نبيّن بأن الحكومة القطرية قد ألزمت نفسها بالتصديق على العهدين الدولين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية من جهة، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى، ولهذا تشجع الكرامة السلطات على تنفيذ هذا الالتزام في أسرع وقت ممكن.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008