الجزائر: لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تدين الجزائر في قضية الهاشمي بوخالفة

.

أصدرت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، في دورتها الأخيرة المنعقدة في الفترة من 27 يوليو إلى 14 أغسطس 2015، قرارها في الشكوى التي تقدمت بها الكرامة بشأن أعمال التعذيب المرتكبة من قبل مصالح مديرية الاستعلامات والأمن (DRS) في حق الهاشمي بوخالفة سنة 2011.

الوقائع
اعتقل السيد بوخالفة، تاجر يبلغ من العمر 43 عاما ينحدر من منطقة ورقلة في شرق الجزائر، تعسفيا من منزله في ورقلة في 9 يناير 2011 من قبل عناصر من مديرية الاستعلامات والأمن بملابس مدنية، ثم اقتيد إلى إحدى الثكنات في حي تزغرات، حيث ظل رهن الاعتقال السري لمدة ثمانية أيام تعرض خلالها لأبشع أصناف التعذيب، بدءا بالضرب المبرح المتكرر، مرورا بعملية الشيفون التي تحاكي الغرق بإدخال خرقة قماش في الفم مع سكب الماء إلى أن يشعر الضحية بالغرق، كما أجبر على أكل البراز البشري. وأثناء استجوابه، وجهت إليه مجموعة متباينة من التهم، منها أعمال الإرهاب، وقتل ثلاثة أشخاص، فضلا عن اتهامه بحيازة أسلحة نارية، وهي التهم التي نفاها جملة وتفصيلا.

وفي اليوم التالي للإفراج عنه، في 17 يناير 2011، قام السيد بوخالفة بزيارة مصلحة الطب الشرعي في مستشفى ورقلة مدعيا تعرضه لاعتداء في الشارع، فتم فحصه من قبل الطبيب الشرعي الذي سجل آثار التعذيب على جسده وسلمه شهادة طبية تثبت ذلك، وفور حصوله على هذه الوثيقة توجه إلى المدعي العام في محكمة ورقلة لتقديم شكوى ضد عناصر مديرية الاستعلامات والأمن، لكن المدعي العام رفض تسلمها وخاطبه قائلا: "أنصحك بأن تعتبر الأمر مجرد حلم، لا أستطيع أن أفعل لك أي شيء لأن الأمر يتعلق بالأمن العسكري".

وبعد فشل كل محاولاته في الحصول على الانتصاف من العدالة الجزائرية، ورفض وزارة العدل أخذ شكواه بعين الاعتبار، قرر الضحية إحالة قضيته على لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة.

قرار لجنة مناهضة التعذيب
أعربت لجنة مناهضة التعذيب في قرارها عن أسفها لعدم تفاعل السلطات الجزائرية مع شكوى السيد بوخالفة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة التي صادقت عليها الجزائر في سبتمبر 1989. واعتبر خبراء اللجنة أن جميع المعلومات المتضمنة في شكوى الضحية معلومات مؤسسة ويمكن الاعتماد عليها. وخلصوا إلى أن المعاملة التي تعرض لها الضحية تشكل فعلا انتهاكا للمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، وحملوا السلطات الجزائرية المسؤولية عن خرقها لواجب منع ارتكاب أعمال التعذيب والمعاقبة عليها، وآخذوها على عدم وفائها بالتزاماتها الأخرى المترتبة عليها بمقتضى الاتفاقية. وأمهلت اللجنة السلطات الجزائرية ثلاثة أشهر لإبلاغها بما اتخذته من إجراءات تنفيذا لهذا القرار وتعويض السيد بوخالفة.

وأوضح المدير القانوني للكرامة، الأستاذ رشيد مصلي، عقب إصدار اللجنة الأممية لقرارها أن "هذه القضية تبين مرة أخرى غياب استقلالية العدالة الجزائرية واستمرار مناخ الإفلات من العقاب للمتورطين في أعمال التعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في البلاد ".

وتدعو الكرامة السلطات الجزائرية لتنفيذ هذا القرار الجديد للجنة مناهضة التعذيب، من خلال فتح تحقيق نزيه في الوقائع موضع النظر من أجل مقاضاة جميع الأشخاص الذين يمكن تحميلهم المسؤولية عن المعاملة التي تعرض لها الضحية بغض النظر عن مراتبهم الوظيفية ومسؤولياتهم.

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00