تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تعرب منظمة الكرامة عن تضامنها مع المحامين السوريين الذي أعلنوا، في التاسع من الشهر الجاري، مقاطعتهم لمحكمة امن الدولة العليا الاستثنائية في دمشق، نظرا لعدم احترامها لحقوقهم كمحامين وكذلك لحقوق موكليهم في الدفاع.

وتغتنم الكرامة الفرصة لإعادة التنديد بالمحاكمات الجائرة التي تعرض لها العديد من ناشطي حقوق الإنسان وغيرهم من المعتقلين السياسيين أمام محكمة أمن الدولة العليا، في غياب لأدنى احترام لمعايير المحاكمة العادلة. كما تندد الكرامة بوجه الخصوص بالمضايقات التي تعرض لها العديد من المحامين الذين يرافعون أمام هذه المحكمة المذكورة وخاصة المحامي والناشط الحقوقي السيد مهند الحسني الذي يقبع حاليا في السجن.

خلفية عن محكمة أمن الدولة وعن طابعها السياسي وتعارض إجراءاتها مع أدنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان

أُنشئت هذه المحكمة بموجب مرسوم حالة الطوارئ رقم 47 لسنة 1968، وهي تتشكل من ثلاث قضاة : مدنيين وعسكري، كلهم أعضاء في حزب البعث يعينهم الحاكم العسكري. وهذه التشكيلة تمثل بحدّ ذاتها خرقاً للمادة 150 من قانون العقوبات العسكري التي تحظّر وبصراحة على القضاة الانتساب لأي حزب سياسي وبالتالي لمبدأي استقلالية القضاء وفصل السلطات.

وتتم إحالة القضايا إلى المحكمة العليا طبقاً للسلطات التي يخولها قانون الاستثناء لمديريات أجهزة المخابرات عبر أمر عسكري ( عرفي) موّقع من الحاكم العرفي .

من الواضح بأن الضمانات الممنوحة أمام هذه المحكمة أقل من تلك التي تمنحها محكمة عادية، مما يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يضمنه الدستور (المادة 25.3). فالمادة 7 تنص بوضوح على أن هذه المحكمة غير ملزمة باحترام قواعد الاجراءات المقررة طبقا للقوانين الجاري العمل بها، وذلك في جميع مراحل الاجراءات . وبذلك يلغي هذا البند الاستثنائي الضمانات التي ينص عليها الدستور ونصوص القانون العادي.

تتميز محاكمات هذه المحكمة بسرعتها، فالدفاع ليس مخولاً في جميع مراحل الإجراءات إلا بإذن من النيابة العامة التي تستند إلى المادة 7 المذكورة لرد هذا الطلب حتى لو طلب المتهم مثلاً أن يتم استنطاقه بحضور محاميه. فخلال المحاكمة لا يلعب الدفاع إلا دوراً محدوداً في المداولات، بل إن المحامين في معظم الحالات لا يتم توكيلهم من طرف المتهمين إلا يوم المحاكمة مما لا يمكنهم من دراسة الملف الجنائي أو تهيئة دفاعهم. ويتم احتجاز أغلب المتهمين الماثلين أمام هذه المحكمة في سجن صيدنايا العسكري بحيث لا يتمكن المحامون من ولوجه لمقابلة موكيليهم. وتبقى الاعترافات المُنتزعة من طرف أجهزة المخابرات مأخوذ بها أمام هذه المحكمة، بحيث يُشير العديد من المُدانين ومحاميهم بأن الاعترافات المنتزعة بالتعذيب من طرف المخابرات تستخدم أثناء المحاكمة دون أن يأخذ القضاة في الاعتبار ادعاءاتهم للتعرض للتعذيب أو بأن يأمروا بفتح تحقيق بهذا الخصوص.

ورغم أن علنية الجلسات هو أمر مضمون بنصّ القانون فإن الجلسات تتم في غالب الأحيان بسرية أمام هذه المحكمة، بل لا يسمح حتى للعائلات بحضور المحاكمات. ويمكن بحسب الاجراءات المُتبعة أمام هذه المحكمة بأن تمتد لسنوات عديدة. فقد أكّد العديد من الناشطين بأن بعض محاكمات هذه الهيئة القضائية تتجاوز السنتين ونصف، لأن المتهم لا يمثل أمامها، في أغلب الأحيان، إلا بعد عدّة أشهر أو عدّة سنوات من الاحتجاز.

ولهذا تندد الكرامة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية واستثنائية، بما يتعارض مع التزامات الحكومة السورية بمقتضى الدستور السوري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي توصي ا بإلالغاء الفوري لمحكمة أمن الدولة العليا وإحالة المتهمين أمامها إلى محاكم مدنية تكفل احترام الحق في محاكمة عادلة وكذلك إعادة النظر بالأحكام الصادرة عنها.

إليكم النصّ الكامل لبيان الموقعين من المحامين السوريين :

تصريح
مقاطعة جلسات محاكمة أعضاء قيادة يكيتي أعضاء هيئة الدفاع
نحن الموقعين أدناه المحامون أعضاء هيئة الدفاع عن السادة حسن صالح والمحامي محمد مصطفى ومعروف ملا أحمد - أعضاء اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سورية الذين تم اعتقالهم من قبل الأمن السياسي بتاريخ 26/12/ 2009 ، وبعد تحقيقات أمنية دامت عدة أشهر تم عرضهم على نيابة محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق التي أصدرت قراراً باتهامهم بجرم انتماء إلى جمعية سرية ،ومحاولة اقتطاع وسلخ جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية استناداً إلى المادة / 267/ عقوبات عام ، ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، التي حددت لهم الجلسة الأولى بتاريخ 6/6/2010 ، والتي انعقدت دون الشروع بالمحاكمة بسبب نقص في الإجراءات ، وتأجلت المحاكمة إلى جلسة 20/7/2010 ،
حيث تم استجواب موكلينا، بأساليب غير قانونية ومخالفة لقواعد وأصول المحاكمات ، إلا أن الجلسات اللاحقة للجلسة الأولى - التي تجاوزت الستة أشهر لم تعقد واحدة منها ، ومنعنا نحن المحامون الوكلاء من اللقاء بموكلينا رغم الطلبات الكتابية التي قدمت إلى المحكمة بهذا الخصوص ، ولم يسمح لنا اللقاء بهم حتى داخل مبنى المحكمة أيضا، مما شكل انتهاك صارخ لحق أساسي لنا كمحامين بخصوص اللقاء بموكلينا من جهة وحرمان موكلينا من حقهم الأساسي في الدفاع من جهة أخرى، لذلك واستنادا إلى أحكام المادة ( 28 ) من الدستور السوري والفقرة الثانية من المادة ( 72 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري والمادة ( 9 ) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المصدقة سوريا والمادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ( 14 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، فإننا نعلن مقاطعتنا لمحكمة امن الدولة العليا في دمشق للأسباب المذكورة أعلاه ونعلن أيضاً أن موكلينا قد أصبحوا عرضة لأحكام جائرة ومسبقة ولا تتصف بأي صفات وسمات الأحكام القضائية العادلة والقرارات المنصفة ونعتذر لموكلينا لأننا لم نتمكن من لقائهم وسماعهم والاطلاع على أضابيرهم فعداد الدفاع المناسب عنهم وذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا .
الموقعون:

1. المحامي صبري ميرزا

2. المحامي خليل معتوق

3. المحامي مصطفى أوسو

4. المحامي رديف مصطفى

5. المحامي ممتاز الحسن

6. المحامي بهاء الدين عيسى

7. المحامي عبد المجيد حجي محمد

8. المحامي محمد خليل

9. المحامي سليمان إسماعيل

10. المحامي محمد إبراهيم الدرويش

11. المحامي جلال سعيد

12. المحامي رضوان سيدو

13. المحامي فيصل بدر

14. المحامي فهد شيخ سعيد

15. المحامي عبد المجيد محمد علي

16. المحامي مصطفى محمد أمين

17. المحامي عبد الله إمام

18. المحامية افين محمود

19. المحامي فايز عليكو

20. المحامي إبراهيم أحمد