الإعدام خارج القضاء

الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.

يُقصد بالإعدام "خارج نطاق القانون" أو "خارج القضاء" عمليات القتل التي ترتكبها سلطات الدولة خارج العملية القضائية أو القانونية. ويُقصد بالإعدام "بإجراءات موجزة" الحرمان السريع من الحياة بموجب عقوبة تفرض عقب محاكمة موجزة، لا تحترم ضمانات المحاكمة العادلة. أمّا الإعدام "تعسفاً" فهو تعمد القتل بأمر من الحكومة أو عبر التواطؤ معها أو التساهل أو الإذعان لها دون أية إجراءات قضائية أو قانونية.

رفعت الكرامة منذ إنشائها مئات حالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في الأمم المتحدة،  في ظروف مختلفة انطوت على انتهاك الحق في الحياة.  وشملت حالات ضحايا حُكم عليهم بالإعدام عقب محاكمات جائرة؛ وحالات قتل خلال فترة الاحتجاز بسبب الاستخدام المفرط للقوة من طرف المكلفين بإنفاذ القانون أو في سياق الهجمات التي تشنها القوات الأمنية للدولة؛  فضلا عن حالات انتهاك الحق في الحياة في النزاعات المسلحة.