اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقول بأن سلطات العراق "لم تنفذ بالكامل" توصياتها الرئيسية التي أصدرتها بعد استعراضها للبلاد سنة 2015.

.

جنيف (27 أبريل 2018) - في 18 أبريل 2018، نشرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تقرير المتابعة بعد فحصها مدى تنفيذ العراق لأربعة توصيات رئيسية كانت قد أصدرتها عقب مراجعتها للبلاد في أكتوبر 2015. وخلص التقرير إلى أن السلطات العراقية "لم تنفذ بالكامل" توصياتها.

تقوم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان برصد تنفيذ الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في إطار إجراء يتم بشكل عام كل أربع سنوات.

تتألف اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً، وتقوم باستعراض تقارير الدول الأطراف التي توضح فيها هذه الأخيرة بالتفصيل كيفية تنفيذها للأحكام الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ثم تقوم اللجنة بتقديم توصيات إلى الدول الأطراف بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.

استعراض العراق من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

في أكتوبر 2015، استعرضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للمرة الخامسة مدى تنفيذ العراق لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه في عام 1971.

قبل عملية الاستعراض، في 25 سبتمبر 2015، قدمت الكرامة تقريرا موازيا إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقيم فيه تطبيق العراق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعرض فيه انشغالاتها الرئيسية.

ونشرت اللجنة بعد هذا الإجراء ملاحظاتها الختامية، التي دعت فيها الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في غضون عام واحد عن تنفيذها لأربعة توصيات رئيسية تتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح الدائر، والعنف ضد المرأة، وعقوبة الإعدام، وحظر التعذيب وسوء المعاملة.

قدم العراق تقريرا بشأن تنفيذه لتوصيات اللجنة في يوليو 2017، ثم قامت الكرامة بإحالة تقرير متابعة مستقل إلى اللجنة أعربت فيه عن قلقها إزاء عدم معالجة تقرير الدولة لجل التوصيات الرئيسية وعدم تنفيذها حتى الآن بالكامل للتوصيات الرئيسية للجنة.

استعرضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في جلستها 122 المعقودة في الفترة من 12 مارس إلى 6 أبريل 2018، رد الدولة الطرف مقارنة مع تقرير الكرامة المستقل.

انتهاكات حقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح الدائر

وكانت  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أوصت بعد استعراضها للبلاد سنة 2015، بأن يبذل العراق مزيدا من الجهود للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق النزاع المسلح، بما في ذلك  التحقيق في الانتهاكات وضمان تقديم الجناة إلى العدالة، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان عدم ارتكاب الجماعات التابعة لسيطرة  للانتهاكات.

عبّرت الكرامة عن قلقها من استمرار تبرير الدولة لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والقصف العشوائي وغير المتناسب في إطار استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب.

كررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان العديد من التوصيات التي سبق وأن أثارتها بشأن هذه المسألة في تقرير المتابعة، مشيرة إلى "عدم وجود معلومات ملموسة بشأن إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية وشاملة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملاحقة الجناة ومعاقبتهم" و" التعويض الكامل للضحايا ".

عقوبة الإعدام

أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سلطات العراق بالنظر في إلغاء الإعدام، وفي انتظار ذلك، أكدت على ضرورة عدم استخدامها إلا بالنسبة لأخطر الجرائم، وأن لا تكون إلزامية إضافة إلى إمكانية العفو أو التخفيف.

وردت الدولة بأن عقوبة الإعدام لا تصدر إلا على أشد الجرائم خطورة، إلا أنها تظل إلزامية بالنسبة لجرائم معينة، وأن هناك قيود على إمكانية العفو عنها أو تخفيفها.

لاحظت الكرامة أن رد الدولة لم يتطرق إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بل برر استخدامها. وأكدت أن العديد من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام لا تندرج في إطار تعريف "أشد الجرائم خطورة". وعلاوة على ذلك، تظل عقوبة الإعدام إلزامية في جرائم الإرهاب، ولا يزال القضاء يتجاهل معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة في الحالات التي تصدر فيها عقوبة الإعدام، بما في ذلك الاستدلال بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

وأبرزت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن العراق لم يشر إلى إيلائه للاهتمام الواجب لإلغاء عقوبة الإعدام، وعدم اتخاذه أي إجراء لجعل التشريعات القائمة تتماشى مع التوصيات الصادرة في عام 2015.

حظر التعذيب وسوء المعاملة

في عام 2015، أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بمواءمة تعريف التعذيب الوارد في القانون الجنائي العراقي مع المعايير الدولية، واتخاذ الدولة لـ "تدابير فعالة" لمنع التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في مثل هذه الحالات. وشددت اللجنة كذلك على عدم جواز الأخذ بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل في المحكمة، وضرورةالتحقيق في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأجابت الدولة بإن التعذيب والاعترافات المنتزعة تحت الإكراه محظورة بموجب الدستور، وأشارت إلى أنه يجري حاليا صياغة مشروع قانون يتضمن تعريفاً للتعذيب يتوافق مع المعايير الدولية.  وتطرقت إلى أحكام القانون الجنائي التي تحدد العقوبات المفروضة على مرتكبي التعذيب، وكذلك الإجراءات المعمول بها لمراقبة السجون وأماكن الاحتجاز والتحقيق في الوفيات أثناء الاحتجاز.

وأشارت الكرامة إلى أنه لم يتم بعد تجريم التعذيب بموجب القانون الجنائي، وأن التعريف الحالي الوحيد للتعذيب لا يفي بالمعايير الدولية. ونبهت الكرامة إلى أن تقرير الدولة لم يشر إلى التزامها بفتح تحقيقات في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والوفيات في الحجز.

ولاحظت اللجنة، التي رددت مخاوف الكرامة، نقص المعلومات المقدمة بشأن التحقيقات الفورية والمستقلة والحيادية والشاملة في أعمال التعذيب والوفيات في الحجز نتيجة سوء المعاملة. كما طلبت اللجنة من الدولة تقديم معلومات إضافية حول حظر الأخذ بالاعترافات المنتزعة تحت الإكراه كدليل في المحكمة.

الخطوات المقبلة

وعموما، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان "اعتبرت أن التوصيات الأربعة المختارة لإجراء المتابعة لم تنفذ بالكامل" ، وطلبت من الدولة تقديم معلومات إضافية عن تنفيذها في سياق تقريرها الدوري المقبل ، المفروض تقديمه في نوفمبر 2018.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00