موريتانيا: تقرير الكرامة الموازي ترقبا للاستعراض الدوري الشامل، استمرار الانتهاكات...

Le rapport d’Alkarama dénonce de nombreuses violations en vue du prochain Examen périodique universel de l’État

في إطار الاستعداد للاستعراض الدوري الشامل لموريتانيا المزمع إجراؤه في 3 نوفمبر 2015، قدمت الكرامة في 23 مارس تقريرها الموازي الذي تعرض فيه للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان في البلاد، بما فيها تخلفها عن تجريم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، وظروف الاعتقال المزرية، وأشكال الاعتقال التعسفي المختلفة، واستمرار الحكم بالإعدام رغم الإعلان عن وقفه، والانتهاكات المرتكبة في إطار مكافحة الإرهاب، وانتهاك الحق في حرية التعبير وإنشاء الجمعيات، واستمرار ممارسة الرق.

وأشارت الكرامة إلى أن موريتانيا طرف في عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان، آخرها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، و البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب اللتين صادقت عليهما في أكتوبر 2012. وأوضحت أن موريتانيا أدرجت بعضا من التزاماتها في قانونها المحلي لكنها لم تترجمها عمليا على أرض الواقع.

التعذيب
ورغم التزام السلطات خلال استعراض موريتانيا الدوري الشامل الأول في نوفمبر 2010 بوضع حد لممارسة التعذيب وسوء المعاملة، والسهر على فتح تحقيقات في ادعاءات التعرض للتعذيب ومعاقبة المتورطين فيها، وذلك بموجب المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن لجنة مناهضة التعذيب خلال استعراضها للبلاد في 18 يونيو 2013، عبرت عن قلقها بشأن الإطار القانوني الذي لا زال يساهم بشكله الحالي في هذه الممارسة.

ونبهت لجنة مناهضة التعذيب أنه بعد مرور أكثر من 8 سنوات على مصادقة البلاد على الاتفاقية، لم تدرج أحكاما في تشريعها الجنائي تعرف بوضوح التعذيب وتجرمه. وكان الوفد الموريتاني قد صرح شفويا بأن السلطات ستتبنى قانونا سنة 2013 يجرم التعذيب والرق في الفقرة الأولى، إلا أن اللجنة نبهت إلى أن عدم تبني ذلك قد يؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب.

ويوضح التقرير أن موريتانيا بالتحاقها بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في 3 أكتوبر 2012، التزمت بإحداث آلية وقائية وطنية تسهر على رصد أماكن الاحتجاز، خلال أجل سنة ابتداء من التوقيع على الاتفاقية أي في 3 أكتوبر 2013. و أعلنت موريتانيا في 30 أبريل 2014 عن نيتها في تكليف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي يبدو أنها تفتقر لمواصفات الاستقلالية المنصوص عليها في مبادئ باريس.

الاحتجاز التعسفي وظروف الاعتقال المزرية
كما يعرض التقرير أيضا لظروف الاعتقال المثيرة للقلق، وتجاوز مراكز الاحتجاز لطاقتها الاستعيابية، وسوء التغذية وغياب العلاج. ويعطي المثال بتناوب نزلاء سجن نواديبو على النوم نظرا لاكتظاظه بالمعتقلين، وبقضية معروف ولد الهيبة البالغ من العمر 33 سنة والذي توفي في السجن بسبب غياب العلاج المناسب.وينبه التقرير إلى أن الاحتجاز التعسفي يأخذ أشكالا مختلفة في موريتانيا، كأن تتجاوز الحراسة النظرية والحبس الاحتياطي الفترات القانونية، أو أن يستمر احتجاز أشخاص برأتهم العدالة أو أنهوا محكومياتهم

عقوبة الإعدام

رغم تعليق تنفيذ أحكام الإعدام منذ 2007، وتنفيذ آخر حكم بالإعدام سنة 1987، إلا أن القانون الموريتاني لا زال يشمل هذه العقوبة ، ويمكن أن تصدر حتى في حق القاصرين. وهكذا قضت المحاكم بهذه العقوبة عدة مرات خلال السنوات الماضية، آخرها في 24 ديسمبر 2014 في حق محمد الشيخ ولد محمد البالغ 29 سنة بتهمة الردة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبة تعتبر نوعا من أنواع التعذيب كما أشار إلى ذلك خوان منديو عند تقديمه لتقريره أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة في أكتوبر 2012 وخاصة في المعاناة النفسية والجسدية لدى السجناء الذين ينتظرون في عنابر الموت.

انتهاكات حقوق الإنسا في إطار مكافحة الإرهاب

وتسلط الكرامة الضوء أيضا على التشريعات المقيدة للحقوق الأساسية في إطار مكافحة الإرهاب. وبالفعل أطلق الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ إعادة انتخابه في يونيو 2014 حملة ضد المعارضة بذريعة مكافحة الإرهاب. وفي هذا الإطار تبنت السلطات في 5 يناير 2010 تشريعا جديدا يلغي قانون 2005 ويحل محله. وتتعارض أحكام هذا القانون المقيدة للحريات مع الدستور، خاصة وأن التعريف المبهم والفضفاض لجريمة الإرهاب يمكنه أن يشمل أفعالا ومخالفات لا علاقة لها بالإرهاب، وبالتالي يمكنه أن يجرم الأنشطة المشروعة للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

انتهاك حرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات

تعمد السلطات الموريتانية على انتهاك العديد من الحقوق الأساسية التي ينص عليها الدستور الموريتاني كحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وفي هذا السياق تقمع كل أشكال الاحتجاج، و لا تتورع عن اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين. وتشن حملة اضطهاد وقمع مستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والطلبة بهدف كتم أصواتهم والقضاء على أنشطتهم السلمية.

استمرار ممارسة الرق

تتوفر موريتانيا على ترسانة هامة من التشريعات في مجال مكافحة العبودية التي ألغيت رسميا منذ سنة 1981، وأصبحت جريمة يعاقب عليها القانون سنة 2007، وعرفها الدستور سنة 2012 على أنها "جريمة ضد الإنسانية". لكن غولنارا شاهينيان المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، لاحظت خلال زيارتها للبلاد سنة 2014 أن مشكلة العبودية لا زالت قائمة في موريتانيا، وأوصت بضرورة تنفيذ السياسات والقوانين المرتبطة بالعبودية بشكل كامل.


وأخيرا أوصت الكرامة في تقررها السلطات الموريتانية بـ:

1. القبول بآليات الشكاوى الفردية أمام لجنة مناهضة التعذيب و اللجنة المعنية بالاختفاء القسري المنصوص عليها في المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 31 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،
2. إحداث آلية مستقلة للوقاية من التعذيب، ومواءمة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس،
3. اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على ممارسة التعذيب، وفتح تحقيقات مباشرة ومستقلة في ادعاءات التعرض للتعذيب،
4. الرقي بظروف الاحتجاز إلى المواصفات الدولية، وخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،
5. ضمان احترام حرية تكوين الجمعيات التعبير والتجمع السلمي،

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810