العراق: الأمم المتحدة تدعو للإفراج عن النائب العلواني وتدين قمع الانتقادات السياسية

.

أصدر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة قراراً يرى فيه أن احتجاز النائب المعارض في البرلمان العراقي أحمد العلواني تعسفي لأنه جاء على خلفية "استهداف وتمييز بسبب مذهبه السني وآرائه وأنشطته السياسية". اعتقل العلواني في كانون الأول/ديسمبر 2013 واحتجز سراً لمدة شهر تعرض خلاله للتعذيب لإجباره على التوقيع على اعترافات تجرمه. وبعد محاكمة شابتها العديد من الخروقات، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في حقه حكما بالإعدام. واعتبر الفريق الأممي أن "اعتقال العلواني ومحاكمته وإدانته والحكم عليه بالإعدام يدخل في سياسة القمع  التي تنتهجها الحكومة لقمع الانتقاد المشروع للفساد المستشري وما ينتج عن ممارساتها التمييزية واستخدامها السيّء لتدابير مكافحة الإرهاب بهدف تهميش مواطنيها السنة".

في الوقائع

عقد العلواني في 27 ديسمبر 2013 العديد من الاجتماعات مع السلطات المحلية بالرمادي التي كانت مسرحا لأطول الاحتجاجات التي نظمها المواطنون ضد التهميش والتي كان أحد أبرز أصواتها، بهدف وضع حد للتوتر القائم بين المحتجين والحكومة، لكنه اعتقل في اليوم التالي إثر مداهمة منزله.

في 29 كانون الأول/ديسمبر، أعلن وزير الدفاع العراقي أنه سيفرج عن العلواني إذا ما توقفت الاحتجاجات. لكن المواجهات استمرت بينهم وبين الجيش العراقي مخلفة 10 قتلى على الأقل. وهدد 40 عضواً عن القائمة العراقية بمجلس النواب بتقديم استقالتهم، مطالبين بانسحاب الجيش والإفراج عن العلواني.

وظل العلواني محتجزاً سراً لمدة شهر، تعرض خلالها للتعذيب لإجباره على التوقيع على اعترافات تدينه. ثم أحيل إلى المحكمة الجنائية المركزية دون مؤازرة محام بعدما انسحب الأخير من القضية بفعل مضايقات السلطات له. حكم على العلواني بالإعدام  في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وأُيّد الحكم في أيار/مايو 2016، بناء على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب واتهامه بـ "القتل" و "التحريض على الطائفية" خلال الخطابات التي ألقاها أثناء اعتصامات الرمادي، وهي جرائم يعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005.

"استهداف وتمييز على خلفية انتمائه الطائفي وآرائه وأنشطته السياسية"

كشف خبراء الأمم المتحدة في 28 أبريل/نيسان 2017، عقب الشكوى التي رفعتها الكرامة إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، عن انتهاكات عديدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان تفضي إلى اعتباراعتقاله تعسفياً، لا سيّما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمّ إليه العراق في العام 1971.

وخلص الفريق العامل إلى أن حرمان "العلواني من حصانته النيابية" انتهاك للدستور العراقي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وذكّر بأن "استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب محظور" وأن "فرض عقوبة الإعدام لا يصحّ إلا في حالة إدانة المتهم على أساس أدلة واضحة ومقنعة لا تترك مجالا للتأويل"، وهو ما لم يتوفر في قضية محاكمة وإدانة السيد أحمد العلواني ".

وأشار الفريق العامل بأن "إدانة العلواني والحكم عليه بالإعدام [...] بسبب خطاباته في ساحة الاعتصام بالرمادي التي ينتقد فيها غموض القانون العراقي لمكافحة الإرهاب ينتهك حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وأخيراً، وبعد أن تمعن الفريق العامل في ملابسات اعتقال العلواني، أشار إلى أن "اقتراح وزير الدفاع آنذاك سعدون الدليمي بإطلاق سراح النائب العلواني مقابل إنهاء احتجاجات الرمادي يؤكّد صحة دوافع الاضطهاد الدينية والسياسية"، وأنه "لم يتمكن من القيام بحملة انتخابية لنفسه أو لزملائه في الكتلة الانتخابات الوطنية كانت على الأبواب حينها، .

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 0041