الكويت: خبراء الأمم يدينون انتهاك حرية التعبير في البلاد

مسلم البراك Musallam Al Barrak

في 30 يونيو 2017 تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة القرار رقم 20/2017  بشأن قضية المعارض الكويتي البارز والنائب البرلماني السابق  مسلم البراك. وانتقد خبراء الفريق بشدة لجوء السلطات لقانون الأمن القومي لقمع  حرية التعبير والرأي وأكد القرار رقم 20/2017  أن السبب المباشر لحرمان البراك من حريته تعسفيا هو ممارسته لحقه الأساسي في الرأي والتعبير. وعلى الرغم من أن هذا القرار صدر عقب شهرين من الإفراج على البراك بعد إنهائه لعقوبته السجنية في 21  أبريل 2017، إلا أنه يكتسي أهمية بالغة لأنه نموذج لممارسات الدولة في قمع المعارضة السلمية.

شدد الفريق العامل في قراره على المادة 25 من قانون أمن الدولة الكويتي لسنة 1970 الذي استندت عليه السلطات لإدانة البراك والحكم عليه بالسجن سنتين عام 2015 إثر إلقائه لخطاب ينتقد سياسات الكويت وأميرها. وجاء في المادة 25 من هذا القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام ، أو في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو اية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر ، في حقوق الامير وسلطته ، أو عاب في ذلك الامير ، او تطاول على مسند الامارة". واستنتج خبراء الفريق أن احتجاز البراك تعسفي لأنه ناتج عن ممارسته لحقه في حرية التعبير، ودعوا الحكومة الكويتية إلى الإفراج عنه فورا وتعويضه بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحقه، وإلغاء أحكام القانون المقيدة للحريات الأساسية.

ونبه خبراء الفريق إلى أن المادة 25 من قانون أمن الدولة يخرق التزامات الكويت الدولية بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن حرية التعبير.  وكرروا في هذا الصدد تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن "حق اعتناق آراء مخالفة لسياسة الحكومة الرسمية والتعبير عنها مضمون بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و أن "الشخصيات العمومية بما في ذلك رئيس البلاد والحكومة ليست محصنة من الانتقاد [...] والمعارضة السياسية". وتطرق الفريق العامل إلى الأحكام المبهمة والفضفاضة التي تحرم المواطنين من معرفة حقوقهم وما إذا كانت أفعالهم تشكل جريمة. وانتقد الفريق المادة 25 من قانون أمن الدولة لأنها تجرم "العيب في ذات الأمير" ودعا إلى إلغائها نظرا لتأثيرها السلبي على حرية التعبير.

وقالت جوليا لغنر ، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمؤسسة الكرامة "غالبا ما تستخذم الدول العربية وخصوصا الخليجية منها ذريعة الأمن القومي أو مكافحة الإرهاب لاعتقال ومحاكمة الأفراد الذين يعبرون عن آراء تنتقد الحكومة". وأضافت "وقد انتقد الفريق العامل هذا المنحى، وأشار إلى أن اعتقال مسلم البراك كان بهدف إعاقة مشاركته السياسية في الانتخابات البرلمانية عام 2016 لأنه أحد أبرز وجوه المعارضة. ويرجع ذلك إلى أن دولة الكويت تجرد الأفراد المدانين بموجب قانون الأمن القومي من حقهم في عقد مكتب السياسي". وختاما تدعو جوليا لغنر السلطات الكويتية إلى" العمل على تنفيذ توصية الفريق العامل ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 0041