للمتابعة

  • مراجعة قانون البصمة الوراثية 78/2015؛
  • 15 تموز\يوليو 2017: تقديم تقرير المتابعة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛
  • 12 آب\أغسطس 2017: تقديم تقرير المتابعة إلى لجنة مناهضة التعذيب.

توصياتنا

  • تعديل القانون رقم 2015/78 ليقتصر جمع عينات الحمض النووي على المشتبه فيهم جنائياً فقط وضمان احترام الحق في الخصوصية؛
  • مراجعة قانون الانتخاب القاضي بمنع الأشخاص المدانين بتهم تشهير أو تجديف من الترشح للانتخابات؛
  • مراجعة وتعديل جميع القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير وضمان توافقها مع التزامات الكويت الدولية بموجب العهد؛
  • وضع حد لجميع أشكال التمييز ضد البدون ووقف التجريد من الجنسية.

انشغالاتنا

  • انتهاكات الحق في حرية التعبير، لا سيما من خلال إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛
  • تقييد المشاركة السياسية للأشخاص المدانين بتهمة التشهير أو التجديف؛
  • استمرار اضطهاد نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين والمعارضين السياسيين؛
  • التمييز ضد فئة البدون وسحب جنسية المعارضين السياسيين كوسيلة لمعاقبتهم.

أثّر انخفاض أسعار النفط مباشرة على دولة الكويت، التي واجهت في العام 2016 أوّل عجز لها منذ عقدين، ما حدا بالحكومة إلى اتخاذ قرار بخفض الدعم على الوقود. أثار القرار جدلاً وطنياً حمل بعض أعضاء البرلمان، المعروف بمجلس الأمة الكويتي، إلى الاعتراض على سياسة الحكومة انتهى بقرار لأمير الكويت بحل المجلس بتاريخ 16 تشرين الأول\أكتوبر 2016. في 26 تشرين الثاني\نوفمبر 2016، جرت انتخابات برلمانية جديدة، تنافس فيها 454 مرشحاً، من بينهم 15 امرأة، على 50 مقعد برلماني. وشهد العام 2016 عودة أبرز شخصيات المعارضة إلى الساحة السياسية، استجابة لقرار الحكومة القاضي بتعديل قانون الانتخاب، منهين بذلك مقاطعة دامت أربع سنوات. لكن اللجنة الانتخابية رفضت طلبات نحو 50 مرشحا إما بسبب «أحكام قضائية» أو «إجراءات غير مكتملة»، من بينهم معارضين سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير. الجدير بالذكر، أنّ ثمّة تعديلات لحقت بقانون الانتخاب في حزيران\يونيو 2016، قضت بمنع المدانين بارتكاب «جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية» من الترشح للمناصب السياسية.
وفي العام 2016 أيضاً، خضعت الكويت للمراجعة أمام اثنتين من هيئات معاهدات الأمم المتحدة، وهما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب. وخلال استعراض حالة الحقوق المدنية والسياسية في البلاد، تطرقت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات الحريات الأساسية، لا سيّما التمييز ضد البدون – وهي تسمية تُطلق على عديمي الجنسية – وسحب الجنسية كوسيلة لمعاقبة المعارضين السياسيين. من جانبها، أكدت لجنة مناهضة التعذيب عدم احترام الدولة للضمانات القانونية التي يُفترض أن تعمل بها منذ بداية الاعتقال، إضافة إلى عدم التحقيق في مزاعم التعذيب والافتقار لآليات الوقاية والشكاوى المناسبة.

قانون البصمة الوراثية وانتهاك الحق في الخصوصية

أقرّ البرلمان الكويتي في العام 2015، القانون رقم 78/2015، المتعلق بجمع البصمة الوراثية. ويُعتبر القانون الذي يضم 13 مادة، الأوّل من نوعه، حيث ينص على جمع الحمض النووي للمواطنين الكويتيين والمقيمين والزوار على حد سواء. ويحدّد مهلة سنة واحدة لإتمام عملية جمع العيّنات، و «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين» لكل من يرفض تزويد السلطات بالعينة. وأوضحت السلطات أن القانون جاء رداً على الهجوم الإرهابي الدامي في شهر حزيران/يونيو 2015 على مسجد الإمام الصادق الخاص بالطائفة الشيعية.
ندّدت الكرامة في تقريرها الموزاي المقدّم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في إطار مراجعة الكويت أمام اللجنة في حزيران\يونيو 2016، بالأخطار المحتملة من تبنّي هذا القانون، وقدمت عدداً من التوصيات من أجل حماية الحق في الخصوصية لجميع المتواجدين على أرض الكويت. بدورها، أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ملاحظاتها الختامية، مردّدة توصيات الكرامة، ودعت الكويت إلى «تعديل القانون رقم 78/2015 بهدف الاقتصار في جمع عينات البصمة الوراثية على المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة استناداً إلى قرار قضائي»، لتمكين الأفراد «من الطعن لدى المحاكم في قانونية طلب جمع عينات الحمض النووي» و «تحديد مهلة تُحذف بعدها العينات من قاعدة البيانات»، وإنشاء آلية رقابة مستقلة لرصد وإدارة قاعدة البيانات، ومنع تجاوزات استخدام ها من طرف وزارة الداخلية.
أعلن البرلمان الكويتي في 19 تشرين الأول\أكتوبر 2016، عن نيّته إعادة النظر في قانون البصمة الوراثية ليتماشى مع الدستور الكويتي الحامي للحق في الخصوصية. وعليه طلب الأمير من البرلمان إعادة النظر في نطاق القانون، بهدف اقتصار جمع عينات الحمض النووي الإلزامي على المشتبه فيهم جنائياً فقط، وليس على جميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.

غياب السلطة القضائية المستقلة

يفتقر القضاء الكويتي إلى الاستقلالية التامة؛ ففي حين ينص الدستور على الفصل بين السلطات، ينص أيضاً على تطبيق القانون في المحاكم «باسم الأمير». ناهيك عن أن السلطة التنفيذية تشرف على إجراءات تعيين القضاة بموجب مرسوم أميري يصدر بناءً على اقتراح يقدّمه وزير العدل. ثمّة إشكالية أخرى تكمن في كون القضاء الكويتي، يضمّ قضاة أجانب يجري التعاقد معهم لفترة محدودة من الزمن، الأمر الذي يتناقض مع مبدأ عدم جواز عزل القضاة الذي يضمن حياديتهم واستقلاليتهم في عملهم. فآلية التعاقد تتيح لوزير العدل اختيار قضاة أجانب من لائحة مع إمكانية تمديد فترة ولايتهم حتى بعد انتهاء العقد المبرم معهم. وبالتالي يكون لوزارة العدل أثر على أدائهم وفترة ولايتهم، ما يشكك في استقلاليتهم.
ثمة جانب آخر يؤثر على عدم استقلال القضاء؛ ويتعلق الأمر بالإجراءات التأديبية المطبّقة عليهم. فثمّة هيئة إدارية من داخل المحكمة الكلية تقوم كل سنتين بتقييم أداء القضاة. إلّا أن القرار بشأن إحالة القضاة الذين يحصلون على درجة تقييم دون الوسط إلى المجلس الأعلى لاتخاذ قرار بشأن فصلهم، يترك لتقدير وزير العدل دون غيره. ومن الواضح، أنّ القانون الكويتي المتعلق بتنظيم السلطة القضائية ينص صراحة على إشراف وزارة العدل مباشرة على القضاء.
أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تموز\يوليو 2016، توصياتها التي عكست ما أوردته الكرامة في تقريرها الموازي، ودعت الكويت إلى «ضمان استقلالية القضاء وتحرّره وحياده بإصلاح إجراءات تعيين وترقية القضاة وأيضا التدابير التأديبية، وضمان الأمان الوظيفي للقضاة الأجانب».
تطرح العناصر المذكورة أعلاه تساؤلات حول نزاهة القضاء ودوره في تسييس بعض القضايا. والواقع أن القوانين المتّبعة قد يساء استخدامها لمحاكمة من قد يُعتبر معارضاً للنظام. وما قضية مسلم البراك، النائب السابق الذي سجن لانتقاده سياسة أمير البلاد سوى مثال على ذلك.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وانتهاك حرية التعبير

دخل القانون الكويتي رقم 63 المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات حيّز التنفيذ في كانون الثاني\يناير 2016. يقيد هذا القانون حرية الرأي والتعبير، وتسهل تعاريفه الفضفاضة معاقبة المعارضين السلميين والأصوات المنتقدة لسياسة الحكومة. حيث يعاقب، من جملة أمور، على نشر أو تبادل معلومات على الانترنت من شأنها «المساس بالآداب العامة» أو انتقاد الأمير. الأمر الذي يتناقض مع روح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
أشارت الكرامة في التقرير الموازي الذي قدّمته إلى اللجنة، انتهاك هذا القانون لحرية التعبير، وأوصت بمراجعة وتعديل أحكامه بما يتوافق مع التزامات الكويت الدولية بموجب العهد. كذلك أعربت عن قلقها إزاء استخدام القوانين لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، أو أي شخص قد يجرأ على الانتقاد. وأدانت القوانين المحلية المرتبطة بالإعلام المقيّدة للحريات الأساسية، فضلا عن القرارات الإدارية القاضية بإغلاق عدد من وسائل الإعلام. مرّة أخرى، عكست توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية قلق الكرامة، وأوصت الكويت بضمان حرية وسائل الإعلام من خلال ضمان استقلالية عملها بعيداً عن تدخل الحكومة. وأن أي قرار بإغلاق أية وسيلة إعلامية لا بد أن يصدر عن هيئة مستقلة خاضعة للمراجعة القضائية. وأخيراً، دعت الكرامة الكويت للإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير وتقديم سبل الانتصاف الفعّال لهم